العبارة التي يحفظها كل رجل ، ليعيب بها كل امرأة بطريقة شرعية - على فهمه - ولا تخلو من جهل عميق ، فلو تفقّه بها قليلاً لاستحى من قولها بشكل مُعيب.
لتوضيح ذلك ،
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن} ، فقيل يا رسول الله : ما نقصان عقلها ؟. قال : {أليست شهادة المرأتين بشهادة الرجل} ، قيل يا رسول الله : ما نقصان دينها ؟. قال : {أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟}.
ففي هذا الحديث ، بيّن رسولنا الكريم أن نقصان عقل المرأة يكون من ناحية واحدة فقط وهي عدم ضبط حفظها في الشهادة ، فلذلك تُضبط الشهادة بامرأتين.
ونقصان دينها يكون في فترة الحيض ، لأنه لا تكون على طهارة فيسقط عنها الواجب.
وفي كلا الحالتين ، هذا شرعٌ من الله للرحمة بالمرأة ، والإحسان إليها ، وهي رُخص تأخذ بها المرأة طاعة لله ولرسوله فتثُاب عليها بذلك ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إن الله يحب أن تُؤتى رخصه كما يحب أن تُؤتى عزائمه}.
فهذه تُحسب للمرأة ولا تُحسب ضدها.
ولا خلاف بأن الرجل إجمالاً أفضل من المرأة كما بينها الشرع في مواضع كثيرة ، ولكن هذا لا يمنع أن تكون المرأة أفضل من بعض الرجال بمراحل ، وقد شهدت لهن السير وشهد لهن التاريخ وما زال.
هذا ، فاستحي يا رجل أن تُعيب المرأة بما خصّه الله لها ورحمها به. فاحذر من أن تعيب شرائع الله أو تتعدى عليها.
يكفي للمرأة أن تكون هي أول من أسلمت. وأول من آمنت. وأول من صدّقت. وهي من ولدت خير البشر محمداً صلى الله عليه وسلم.